• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون القسمة الرضائية نافذة في مواجهة الشاري إلا بتسجيلها أو بوضع إشارة الدعوى عليها أو بإثبات رضاه بها

القسمة الرضائية بين الشركاء لا يكون لها أثر تجاه الغير، ولا سيما الشاري، إلا بتسجيلها أو بوضع إشارة الدعوى عليها، أو بثبوت رضا الشاري بها.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية بين الشركاء ينبغي تسجيلها أو وضع اشارة الدعوى بها كي يكون لها أثر تجاه الشاري ما لم يثبت ارتضاء الشاري بها