القسمة الرضائية بين الشركاء لا يكون لها أثر تجاه الغير، ولا سيما الشاري، إلا بتسجيلها أو بوضع إشارة الدعوى عليها، أو بثبوت رضا الشاري بها.
القسمة الرضائية بين الشركاء ينبغي تسجيلها أو وضع اشارة الدعوى بها كي يكون لها أثر تجاه الشاري ما لم يثبت ارتضاء الشاري بها