• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة زوج الأخت وابنه لا تعد مانعاً أدبياً يقطع التقادم

المانع الأدبي الذي يقطع التقادم لا يتحقق بمجرد وجود قرابة غير مباشرة كقرابة زوج الأخت أو ابن هذا الزوج، ما لم تقترن بعلاقة خاصة تبرر فعلاً تعذر المطالبة بالحق.

نص الاجتهاد

ليس من المانع الادبي الذي يقطع التقادم قرابة زوج اخت المدعى عليه وبالتالي ابن هذا الزوج اي ابن الأخت