المانع الأدبي الذي يقطع التقادم لا يتحقق بمجرد وجود قرابة غير مباشرة كقرابة زوج الأخت أو ابن هذا الزوج، ما لم تقترن بعلاقة خاصة تبرر فعلاً تعذر المطالبة بالحق.
ليس من المانع الادبي الذي يقطع التقادم قرابة زوج اخت المدعى عليه وبالتالي ابن هذا الزوج اي ابن الأخت