العبرة في تعيين الوصف الجرمي الذي يحدد الاختصاص القضائي هي لسلطة محكمة الموضوع، فإذا كان النزاع ناشئاً عن اختلاف الوصف فقط، وكانت القرارات السلبية قد اكتسبت الدرجة القطعية، فإن المرجع في الحسم يكون للجهة التي ينعقد لها الاختصاص وفق الوصف الذي تعينه محكمة الموضوع.
إذا صدر قراران سلبيان عن قاضي الإحالة و المحكمة البدائية الجزئية واكتسب القراران الدرجة القطعية ، وكان اختلاف السلطتين القضائيتين ناشئا فقط عن وصف الدفاع للجريمة ، الذي باختلافه يختلف الاختصاص القضائي ،فأن محاكم الموضوع هي التي تملك في النتيجة تعين الوصف الجرمي بما لها من السلطة القانونية ،و لذلك فأن محكمة البداية بتعيينها الوصف الجنائي وتخليها عن القضية أنما تكون استعملت سلطتها القانونية ،مما يجعل قاضي الإحالة مرجعا للبت في القضية