محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير الأدلة وترجيحها، ولا تعقيب لمحكمة النقض على هذا التقدير إذا كان استخلاص المحكمة للنتيجة من الأدلة مستساغًا ومقبولًا عقلاً.
ان تقدير الادلة والاخذ بها هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام الاستلاص مستساغا