للإدارة سلطة وضع إشارة منع التصرف على العقارات المشمولة بأحكام قانون الإصلاح الزراعي، ويستمر أثر هذه الإشارة حتى تتم تصفية الملكية على ضوء أحكام ذلك القانون.
للأدارة الحق بوضع الاشارة لمنع التصرف على صحائف العقارات المشمولة بأحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 161لعام1958 وتعديلاته الى ان تتم تصفية الملكية على ضوء القانون المذكور