إذا صدر الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والتحرير أصبح نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي في حدود ما فصل فيه، فلا يجوز الطعن فيه أو إبطاله بحكم لاحق مماثل، ولا يُقبل ما يناقض القرينة التي يرتبها القانون عليه.
بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والترير تصبح قيود نهائية غير قابلة الطعن ولا يلغى بحكم مشابه فهو حجة بما فصل فيه ولا يقبل دليل ينقض هذه القرينة