• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والتحرير يكتسب حجية نهائية بما فصل فيه ولا يجوز نقض قرائنه بدليل يخالفها

إذا صدر الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والتحرير أصبح نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي في حدود ما فصل فيه، فلا يجوز الطعن فيه أو إبطاله بحكم لاحق مماثل، ولا يُقبل ما يناقض القرينة التي يرتبها القانون عليه.

نص الاجتهاد

بعد صدور الحكم الاستئنافي في قضايا التحديد والترير تصبح قيود نهائية غير قابلة الطعن ولا يلغى بحكم مشابه فهو حجة بما فصل فيه ولا يقبل دليل ينقض هذه القرينة