• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أقرّ المدين قضائياً بمبلغ ناشئ عن التزام تجاري انقلب الالتزام إلى مدني وخضع إثباته ووفاءه للقواعد العامة في الإثبات

الإقرار القضائي بمبلغٍ في التزامٍ تجاري ينقل الالتزام إلى الوصف المدني، فتخضع إثباتاتُه وإثباتُ وفائه لطرق الإثبات العامة في المواد المدنية.

نص الاجتهاد

بعد حصول اقرار قضائي بمبلغ في التزام تجاري تضحي الالتزامات مدنية ويضحي اثباتها أو اثبات وفائها خاضعا لطرق الاثبات العامة