الإقرار القضائي بمبلغٍ في التزامٍ تجاري ينقل الالتزام إلى الوصف المدني، فتخضع إثباتاتُه وإثباتُ وفائه لطرق الإثبات العامة في المواد المدنية.
بعد حصول اقرار قضائي بمبلغ في التزام تجاري تضحي الالتزامات مدنية ويضحي اثباتها أو اثبات وفائها خاضعا لطرق الاثبات العامة