لا يجوز أن تؤثر العاطفة أو الاعتبارات غير القانونية في تطبيق النصوص القانونية أو في تقدير النزاع، بل يكون الفصل وفقاً للقانون وحده.
لا محل للعاطفة في تطبيق القانون