• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية بين الشركاء على الشيوع عقد مقايضة يخضع لأحكام القانون المدني، أما إزالة الشيوع الجبرية فتختص بها اللجنة في العقارات الأميرية

القسمة الرضائية في المال الشائع هي عقد رضائي من عقود المقايضة بين المالكين، وتخضع للقواعد العامة في القانون المدني، بينما يقتصر اختصاص لجنة إزالة الشيوع على العقارات الأميرية وإجراء القسمة الجبرية.

نص الاجتهاد

القسمة الرضائية هي عقد مقايضة رضائية يتم ما بين مالكي العقار على الشيوع ويخضع لاحكام القانون المدني أما لجنة ازالة الشيوع حسب القانون21لسنة1986 فتختص بالعقارات الأميرية وبالصورة الجبرية لا الرضائية