• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة تعديل صيغة اليمين بحسب واقع الدعوى بعد تحديد طبيعة الوكالة غير القابلة للعزل وما إذا كانت بيعاً أو هبة أو وكالة بالبيع

إذا كانت الوكالة غير القابلة للعزل تتصل بعقار، وجب على المحكمة أن تحدد مدلولها القانوني أولاً، ثم تعدّل صيغة اليمين بما ينسجم مع هذا التكييف ومع واقعة الدعوى، ولا يصح إطلاقها على نحوٍ لا يميّز بين البيع والهبة والوكالة مع وجوب ثبوت دفع الثمن للموكل عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار بما يتناسب مع واقعة الدعوى بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما اذا كانت عقد بيع أم عقد هبة أو وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل