إذا كانت الوكالة غير القابلة للعزل تتصل بعقار، وجب على المحكمة أن تحدد مدلولها القانوني أولاً، ثم تعدّل صيغة اليمين بما ينسجم مع هذا التكييف ومع واقعة الدعوى، ولا يصح إطلاقها على نحوٍ لا يميّز بين البيع والهبة والوكالة مع وجوب ثبوت دفع الثمن للموكل عند الاقتضاء.
على المحكمة أن تعدل صيغة اليمين الموجهة للوكيل ببيع عقار بما يتناسب مع واقعة الدعوى بعد تحديد مدلول الوكالة غير القابلة للعزل وما اذا كانت عقد بيع أم عقد هبة أو وكالة لبيع العقار مع وجوب دفع الثمن للموكل