تصادق الخصوم على الصلح في دعوى الإخلاء لعلة البناء يوجب على المحكمة تصديقه ما لم يتعارض مع النظام العام.
في دعوى الاخلاء لعلة البناء إذا تصادق الأطراف على الصلح فإن على المحكمة تصديق المصالحة اذا لم تتعارض مع النظام العام