• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تصديق المحكمة على الصلح المتفق عليه في دعوى الإخلاء لعلة البناء ما لم يخالف النظام العام

تصادق الخصوم على الصلح في دعوى الإخلاء لعلة البناء يوجب على المحكمة تصديقه ما لم يتعارض مع النظام العام.

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء لعلة البناء إذا تصادق الأطراف على الصلح فإن على المحكمة تصديق المصالحة اذا لم تتعارض مع النظام العام