ميعاد الاستئناف من النظام الإجرائي الآمر، فإذا قُدّم الاستئناف بعد فواته وجب الحكم بردّه شكلاً لعدم القبول.
إن استئناف الدعوى بعد مضي المدة يوجب الرد شكلا