• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف الدعوى بعد انقضاء المدة القانونية يوجب ردها شكلاً

ميعاد الاستئناف من النظام الإجرائي الآمر، فإذا قُدّم الاستئناف بعد فواته وجب الحكم بردّه شكلاً لعدم القبول.

نص الاجتهاد

إن استئناف الدعوى بعد مضي المدة يوجب الرد شكلا