• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حوالة الحق لا تنفذ في مواجهة المدين إلا بتبليغه بها أو قبوله لها

حوالة الحق تنعقد بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين، غير أنها لا تنفذ في حق المدين إلا بعد تبليغه بها أو قبوله إياها؛ وأي وفاء يقدمه المدين للمحيل قبل ذلك يبرئ ذمته.

نص الاجتهاد

لئن كان تمام حوالة الحق لا يحتاج إلى رضاء المدين إلا إن هذا التمام في انعقاد الحوالة لا يعني نفاذها في حق المدين ما لم يتبلغها أو يقبل بها لان إيفاءه الحق للمحيل قبل التبليغ أو القبول بها يبرئ ذمته و لان له ان يتمسك بها قبل المحيل – الدائن الأول