• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للإبن صفة ومصلحة في الادعاء بعته والدته وقت التصرف بصفته خلفا عاما لها

يجوز للخلف العام أن يطعن في التصرف الصادر من مورثه لافتقاده الأهلية العقلية وقت إبرامه إذا كانت له مصلحة في ذلك بوصفه خلفاً عاماً للمورث.

نص الاجتهاد

الابن صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهةحين التصرف لانه خلف عام لها