يجوز للخلف العام أن يطعن في التصرف الصادر من مورثه لافتقاده الأهلية العقلية وقت إبرامه إذا كانت له مصلحة في ذلك بوصفه خلفاً عاماً للمورث.
الابن صاحب مصلحة في الادعاء بأن والدته كانت معتوهةحين التصرف لانه خلف عام لها