• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا منحت المحكمة المشتري مهلة لدفع رصيد الثمن في دعوى الفسخ فلا يجوز لها أن تمنحه مهلة أخرى، ويترتب الفسخ عند عدم الدفع ضمن المهلة الأولى

لا يجوز للمحكمة أن تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لسداد رصيد الثمن؛ فإذا لم يُوفِّ خلال المهلة الممنوحة عُدّ عاجزاً عن الدفع، وتوافر موجب الفسخ الحكمي مع إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.

نص الاجتهاد

اذا اعطى القاضي أجلا للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل وليس للقاضي أن يمنح أجلا آخر ويعتبر العقد مفسوخاً بعد انقضاء الأجل دون دفع الرصيد لا يحق للمحكمة أن تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن، فإذا تخلف المدين عن الدفع خلال هذه المهلة اعتبر عاجزاً عن دفع الرصيد ويتوجب عندها إعمال الشرط الحكمي والقضاء بفسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد