المالكون على الشيوع لأرض اشتراها مورثهم بعد نفاذ القانون رقم 3 لعام 1976 يملكون تبايعها فيما بينهم حصراً أو بيعها للدولة، ولا يُمنع ذلك إلا إذا ثبت أن البيع تم للمرة الثانية.
المالكون أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ القانون 3لسنة 1976 يحق لهم تبايعها فيما بينهم حصرا أو بيعها للدولة ما لم يثبت أن البيع تم للمرة الثانية