حجية الأمر المقضي لا تثبت للحكم القطعي إلا في النزاع الذي قام بين الخصوم أنفسهم وبالصفة ذاتها، وعلى ذات الحق محلاً وسبباً؛ أما إذا اختلف الخصوم أو تغيرت صفاتهم أو اختلف محل الحق أو سببه فلا تقوم الحجية.
للأحكام القضائية التي حازت الدرجة القطعية حجية بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً والأحكام القضائية الصادرة حسب الأصول والمكتسبة الدرجة القطعية لا تلغى بموجب أحكام مشابهة