في تعدد البيوع العقارية تكون الأولوية لمن سبق إلى اتخاذ الإجراء التحفظي المؤثر على صحيفة العقار، ولا تُستخلص الأفضلية من التسجيل السابق وحده ما لم يقترن بادعاء الإقالة ووضع إشارة الدعوى.
عند تعدد البيوع تعمل قاعدة تزاحم البيوع وينظر لمن سبق أن وضع الإشارة على الصحيفة كون العقار مسجلاً سابقاً باسم شخص لا يكفي لاعتباره الأحق بالتفضيل ما لم يدع بإقالة العقد ويضع إشارة الدعوى