لا يُبحث في أسباب الاستئناف وموضوعه إذا رجع المستأنف عن استئنافه ووافقه المستأنف عليه
تراجع المستأنف عن استئنافه مع موافقة المستأنف عليه يُسقط موجب نظر المحكمة في أسباب الاستئناف وموضوعه، لأن الخصومة الاستئنافية تزول بهذا الرجوع والقبول.
نص الاجتهاد
لا مجال للبحث في أسباب الاستئناف والموضوع ما دام المستأنف قد رجع عنه ووافقه المستأنف عليه