دعوى الإخلاء للتقصير عن الدفع لا تُجاب ما لم يثبت المدعي موجباتها، فإذا لم يثبتها رُفضت الدعوى وتحمل المدعي الرسوم والنفقات بوصفه خاسرًا للدعوى.
دعوى إخلاء للتقصير عن الدفع رد الدعوى لعدم الثبوت الرسوم والنفقات خسران المدعي دعواه يستوجب تحميله الرسوم والنفقات