• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء المستأجر للتقصير في الدفع لا يقضى به إلا عند ثبوت التخلف عن الوفاء بالأجرة

دعوى الإخلاء للتقصير عن الدفع لا تُجاب ما لم يثبت المدعي موجباتها، فإذا لم يثبتها رُفضت الدعوى وتحمل المدعي الرسوم والنفقات بوصفه خاسرًا للدعوى.

نص الاجتهاد

دعوى إخلاء للتقصير عن الدفع رد الدعوى لعدم الثبوت الرسوم والنفقات خسران المدعي دعواه يستوجب تحميله الرسوم والنفقات