في دعاوى الإجارة لا تُعدّ الصفة أو الإقامة المشتركة بين الورثة مسألةً لا تُثبت إلا بالكتاب، بل يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، كما لا تمتد حجية الحكم السابق على الحيازة إلى دعوى الأساس بذات الأثر متى اختلفت عناصرهما وموضوعهما.
يفرق بين ورثة المستأجر المقيمين معه وغير المقيمين وتثبت هذه المسألة بالبينة الشخصية وينبغي الاحتراس عند تطبيق حجية الأمر المقضي به من التوسع فيها لاسيما عندما تكون القضية المقضية متعلقة بالحيازة فهذه تختلف عن شروط دعوى الاساس وان دعوى الاجارة ليست عينية فلا يشترط فيها دعوة جميع الورثة