مواجهة الخصوم في سماع الشهود من الضمانات الإجرائية الواجبة في الدعوى وفي الإنابة القضائية، ولا يصح التعويل على شهادة سُمعت في غيابهم ما لم يثبت استدعاؤهم وتمكينهم من الحضور.
ان المحكمة سواء كانت المحكمة الواضعة يدها على الدعوى او المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم وعليه فان استماع الشاهد بدون دعوة الطرفين الى الجلسة إجراء مخالف للقانون المناقشة: لما كان يستفاد من أحكام المواد (75) وما يليها من قانون البينات أن المحكمة سواء كانت الواضعة يدها على الدعوى أو المستنابة ملزمة بسماع الشهود بحضور الخصوم. وكان ليس في محضر تنفيذ الإنابة ما يؤيد دعوة الطرفين إلى الجلسة التي تم فيها استماع الشاهد مما يجعل إجراءات استماع الشاهد الموما إليه مخالفة للقانون.