يصحّ للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد إذا وقع التنازل بعد مرور فترة العقد الأولى، لأن الحق في هذه المرحلة يكون قابلاً للنزول.
يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد مرور فترة العقد الأولى