• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد انتهاء المدة الأولى للعقد

يصحّ للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد إذا وقع التنازل بعد مرور فترة العقد الأولى، لأن الحق في هذه المرحلة يكون قابلاً للنزول.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه بالتمديد بعد مرور فترة العقد الأولى