استعمال المأجور على نحوٍ يخالف غاية التأجير المتفق عليها يُعدّ تعدياً على العقد وموجباً للإخلاء متى ثبت أن العقد كان للسكن وتم تحويل المأجور إلى استعمال آخر.
إذا ثبت أن التأجير لغاية السكن دون الاسكان فإن تحويل المأجور إلى مكتب سياحي لمنظمة سياسية يشكل طغيانا على العقد يوجب الاخلاء