• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء أجل الرخصة لا يؤثر في دعوى الإخلاء للهدم إذا كانت قابلة للتجديد ولا تُحتسب مدة التقاضي من مدة الرخصة

إذا كانت رخصة الهدم قابلة للتجديد، فإن انتهاء أجلها لا يؤثر في دعوى الإخلاء لعلة الهدم، ولا تُحتسب مدة التقاضي من مدة الرخصة عند بحث توافر موجب الإخلاء.

نص الاجتهاد

إن انتهاء أجل الرخصة لا يؤثر على دعوى الإخلاء لعلة الهدم ما دامت قابلة للتجديد ومدة التقاضي لا تحسب من مدة الرخصة