إذا كانت رخصة الهدم قابلة للتجديد، فإن انتهاء أجلها لا يؤثر في دعوى الإخلاء لعلة الهدم، ولا تُحتسب مدة التقاضي من مدة الرخصة عند بحث توافر موجب الإخلاء.
إن انتهاء أجل الرخصة لا يؤثر على دعوى الإخلاء لعلة الهدم ما دامت قابلة للتجديد ومدة التقاضي لا تحسب من مدة الرخصة