وجوب مناقشة المحكمة للأدلة والدفوع الجوهرية المطروحة عليها، وبيان ما إذا كانت منتجة في الدعوى وأثرها على النتيجة، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التسبيب.
على المحكمة مناقشة الادلة والدفوع المطروحة