• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون والاجتهاد حددا الوثائق المقبولة اثباتا لإخراج البضائع المدخلة مؤقتا والصور عنها غير المصدقة لا تغنيعلى المحكمة مناقشة الأدلة

إثبات إخراج البضائع المدخلة مؤقتاً يجب أن يكون بالوثائق المقبولة قانوناً، ولا تكفي الصور غير المصدقة لإثبات ذلك أو لدفع مسؤولية الاستيراد تهريباً. كما أن إغفال المحكمة مناقشة الأدلة والدفوع المطروحة يعيب حكمها ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

القانون والاجتهاد حددا الوثائق المقبولة اثباتا لإخراج البضائع المدخلة مؤقتا والصور عنها غير المصدقة لا تغنيعلى المحكمة مناقشة الأدلة والدفوع المطروحة المناقشة: النظر في الطعن:حيث ان المخالفة المسندة إلى المدعى عليه المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لعدم تسديد تعهده بإخراج السيارة موضوع الدعوى.وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ الحكم البدائي والحكم برد الدعوى تأسيساً على ان المطعون ضده أخرج السيارة موضوع الدعوى بعد أيام من انتهاء مدتها.ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب الواردة في لائحة الطعن.ومن حيث ان الوثائق المبرزة من الجهة المطعون ضدها تبريراً لعدم المساءلة هي صور وليست مصدقة من أي جهة رسمية.وحيث ان القانون والاجتهاد قد حددا الوثائق المقبولة إثباتا لإخراج البضائع من البلاد والمدخلة مؤقتا.وحيث ان كتاب إدارة الجمارك رقم 129/و/85 تاريخ 1985/6/11 يشير إلى عدم صحة خروج السيارة المذكورة من أمانة الجديدة بتاريخ 1979/9/10 إلى آخر ما جاء بالكتاب المذكور.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الأدلة المعروضة في الدعوى على بساط البحث وترد على دفوع الطرفين وفق ما تطلبه أحكام المادة (204) وما بعدها أصول محاكمات.لذلك تقرر بالاتفاق: نقض الحكم المطعون فيه.