تقدير مقدار التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن تبني تقديرها على ظروف الحادث والضرر والوقائع والأدلة الثابتة في الدعوى.
انت تقدير التعويض هو من صلاحية محكمة الموضوع التي تقدره بالاستناد الى ظروف الحادث والضرر الحاصل وكذا تقدر الوقائع والادلة في ضوء معطيات الدعوى