القرابة الزوجية بين الشاهد والمدعي الشخصي لا تُشكّل مانعاً قانونياً من سماع الشهادة، وإنما تخضع الشهادة لتقدير المحكمة ضمن سلطتها في وزن البينة.
ليس في القانون ما يمنع سماع شهادة زوجة المدعي الشخصي