وجوب تضمين الحكم ملخّصاً لطلبات الخصوم ودفوعهم ومطالبة النيابة العامة، وإلا تعرّض للنقض لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.
عدم ايراد ملخص عن طلبات المدعي ودفوع المتهم ومطالبة النيابة العامة في الحكم يستدعي نقضه