قيام الحق في التعويض متوقف على ثبوت الضرر، ولا محل للتعويض عند انتفائه، كما لمحكمة النقض سلطة تقدير الضرر وفق ما يعرض عليها من وقائع.
لا تعويض بلا ضرر وتملك محكمة النقض تقديره