• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعويض بلا ضرر وتملك محكمة النقض تقديره

قيام الحق في التعويض متوقف على ثبوت الضرر، ولا محل للتعويض عند انتفائه، كما لمحكمة النقض سلطة تقدير الضرر وفق ما يعرض عليها من وقائع.

نص الاجتهاد

لا تعويض بلا ضرر وتملك محكمة النقض تقديره