يمتدّ واجب الولي إلى المبادرة لاستخراج البطاقة الشخصية للحدث خلال المدة القانونية، ويُعاقب على الإخلال بهذا الواجب متى ثبتت مسؤوليته ولم يثبت مانعٌ معتبر يحول دون مباشرة المعاملة.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الولي على الحدث يعتبر مسؤولاً في حال عدم حصول الحدث على بطاقة شخصية وإهمال هذا الواجب معاقب عليه في قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974 المناقشة: في التطبيق القانوني والقضاء : حيث أن المدعى بصفته ولياً على ابنته القاصرة ساسيليا يعتبر مسؤولاً عن عدم الحصول على البطاقة الشخصية لها وإهماله لهذا الواجب معاقب عليه بأحكام المادة التاسعة من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 بدلالة المادة /11/ من قانون البطاقة الشخصية . وليس بأحكام المادة /7/ من قانون البطاقة الشخصية كما جـاء في إدعاء النيابة . وحيث أنه لم يبرز مرض ابنته مرضاً مستمراً يحول دون مثولها بالذات أمام دائرة الأحوال المدنية للحصول على البطاقة الشخصية . لهذا تقرر بالإجماع وفق الطلب من جهة وخلافاً له من جهة ثانية : 1 – تغريم المدعى عليه القاضي السيد موفق بن حسين فرج مبلغ مائة ليرة سورية لإهماله الحصول على بطاقـة شخصية لابته ضمن المدة القانونية