• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في الالتزامات التعاقدية عدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي

الأصل في الالتزامات التعاقدية عدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يجيزها القانون على سبيل الحصر: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع مادي أو أدبي، أو فقد السند بسبب لا يد للخصم فيه، أو مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب. ولا يُعتد بإقرار من...

نص الاجتهاد

يجوز الإثبات بالشهادة في حال وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجود مانع مادي أو أدبي أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو كان العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب وعليه فإن الادعاء بوجود خطأ في هبة عقار بدلاً من عقار آخر لا يمكن إثباته بالشهادة وإقرار ولي الوقف هو إقرار صادر عن من لا يملك الإقرار المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية (المميزة) هي بكونها أجرت معاملة الهبة وأبرمتها بموجب محضر العقد العقاري المؤرخ تا 13/3/1944 رقم /337/ على العقار رقم /57/ بدلاً من العقار رقم /52/ ظناً منها أن الأول منها العقار الأصفر الذي كانت تقصده بالمعاملة فوقعت بذلك في غلط فتطلب تصحيح التسجيل وفق ادعائها، ومن حيث أن المدعية المميزة توسلت في إثبات دعواها بالبينة الشخصية.ومن حيث أنه بمقتضى الفقرة (أ) من المادة /55/ من قانون البينات لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة سورية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.أما فيما يتعلق بما أورده وكيل المدعية المميزة بمذكرته المؤرخة تا 12/7/1955 لقبول الإثبات بالشهادة بمقتضى المادتين (56 و57) من قانون البينات وعلى ضوء الفقرتين (352 و 404) من كتاب رسالة الإثبات فإن المادة 56/ إنما تجيز الإثبات بالشهادة في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة (وهو كل كتابة تصدر عن الخصم الخ.) والأخذ بمصادقة المتولي على وقف الجامع للمدعية واعتبارها إقراراً يتوقف على صحة نفاذ هذا الإقرار وهو لا يملك ذلك عن الوقف الجاري العقد لمصلحته. أما المادة /57/ فقد أجارت الإثبات بالشهادة في حالة وجود مانع مادي أو أدبي تحول دون الحصول على دليل كتابي أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد أو إذا فقد الدائن سنده بسبب لا يد له فيه أو إذا طعن بأن العقد ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب، ومن حيث أن دعوى المدعية إنما تقوم على زعمها وقوع الغلط منها في مباشرة المعاملة وإبرام العقد بذكرها رقم العقار /47/ بدلاً عن /52/ خطأ وما تدعيه لا ينطبق على هذه الحالات المنصوص عليها وما ورد في الفقرة (352) الآنف ذكرها من كتاب رسالة الإثبات تراجع بشأنه في الفقرة (92) منه أما الفقرة (404) منه فلا ينطبق البحث الوارد فيها على موضوع هذه الدعوى، فما ورد في أسباب التمييز لا ينال من الحكم المميز فهو حري بالتصديق.