• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادخال البضائع الى البلاد دون تصريح عنها يعتبر بمنزلة تهريب

تكييف إدخال البضائع غير المصرح عنها على أنه تهريب ينعقد متى ثبت دخولها من الخارج دون تصريح ومغادرة وسيلة النقل الحرم الجمركي، ويُبطل الاستناد إلى وصفٍ آخر لا يتناول هذا الفعل على وجهه الصحيح.

نص الاجتهاد

ادخال البضائع الى البلاد دون تصريح عنها يعتبر بمنزلة تهريب المناقشة: النظر في الطعنحيث ان الحكم المطعون فيه أثبت في حيثياته ان المطعون ضده قد أدخل البضاعة التي صودرت معه من الخارج عند عودته من السعودية عبر الأردن. وانتهى إلى الحكم بعدم مسؤوليته تأسيساً على ان البضائع المصادرة كانت للاستعمال الشخصي وليست للإتجار.وحيث أن إدخال البضائع إلى البلاد بدون التصريح عنها ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي يعتبر بمثابة تهريب وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون التهريب.وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يناقش الموضوع على ضوء النص المذكور وعالجه على ضوء الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون التهريب. وبذلك يكون الحكم قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضهلذلك تقرر بالاتفاق وفق طلب النيابة وبتاريخي 1412/8/21 الموافق 2/24/1992 – نقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسم.