وجوب أن يشتمل الحكم على بيان المستند الذي اعتمدته المحكمة في تكوين قناعتها وفيما انتهت إليه، وإلا عُدّ مشوباً بقصور التعليل والغموض ومتعيناً نقضه.
عدم بيان المستند فيما توصلت إليه المحكمة يجعل الحكم مشوبا بقصور التعليل والغموض ويستوجب نقضهإذا كانت أسباب النقض الأول تتعلق بالإجراءات فيتوجب إعادة الملف إلى محكمة الموضوع وإن كان النقض الحالي للمرة الثانية