يُوقف تقادم العقوبة أو التدبير كل مانع قانوني أو مادي حال دون التنفيذ ولم يكن ناشئاً عن إرادة المحكوم عليه، أما وجود الدعوى الجمركية بذاته فلا يُعد مانعاً من التنفيذ ولا يوقف التقادم ولا يقطعه.
كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ من أرادة المحكوم عليه يوقف التقادمأن الدعوى الجمركية لا تحول دون تنفيذ العقوبة فلا توقف التقادم ولا تقطعه