• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العقد بين الإيجار والاستثمار بوجود الأجر صراحةً

يُعدّ وجود الأجر في الاتفاق هو العلامة الفارقة التي ترجّح وصفه كعقد إيجار، ولا يُنتزع هذا الوصف إلا بدليل واضح لا لبس فيه ينفي الأجر نفياً لا يقبل الجدل.

نص الاجتهاد

إن اهم ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار هو كلمة الأجر ولمجرد وجودها يطغى على العقد اللاحقة انتفاء هذه الكلمة بما لا يقبل الجدل