يُعدّ وجود الأجر في الاتفاق هو العلامة الفارقة التي ترجّح وصفه كعقد إيجار، ولا يُنتزع هذا الوصف إلا بدليل واضح لا لبس فيه ينفي الأجر نفياً لا يقبل الجدل.
إن اهم ما يميز عقد الايجار عن عقد الاستثمار هو كلمة الأجر ولمجرد وجودها يطغى على العقد اللاحقة انتفاء هذه الكلمة بما لا يقبل الجدل