• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اسم المدعى عليه أثناء سير الدعوى لتصحيح الخصومة

لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى إذا كان الغرض تصحيح الخصومة وتعيين الخصم على وجهه الصحيح، لا إدخال خصم جديد أو تغيير موضوع الخصومة.

نص الاجتهاد

لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى لتصحيح الخصومة