لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى إذا كان الغرض تصحيح الخصومة وتعيين الخصم على وجهه الصحيح، لا إدخال خصم جديد أو تغيير موضوع الخصومة.
لا مانع من تصحيح اسم المدعى عليه أثناء الدعوى لتصحيح الخصومة