في دعوى التعويض عن ضرر لحق بعقار، لا يلزم المدعي إثبات ملكية العقار متى كان حائزاً له ولم تكن الدعوى موجهة إلى عين العقار.
لا وجه لأثبات مدعي الضرر ملكيته للعقار الذي لحق به الضرر ما دام المدعي حائزا له والدعوى ليست متعلقة بعين العقار