إذا كان الحكم الجزائي قد حسم مسؤولية الفاعل عن الحادث كاملةً، جاز للمحكمة المدنية الاعتماد عليه وعلى وقائع الحادث والتحقيقات الأولية، ولا تلزمها خبرة فنية جديدة على مكان الحادث لتعيين المسؤولية.
للمحكمة المدنية أن تعتمد الحكم الجزائي الذي قرر مسؤولية الفاعل الكاملة عن الحادث فضلا عن وقائع الحادث والتحقيقات الاولية وعندئذ لا يبقى وجه لإجراء خبرة فنية على مكان الحادث من أجل تحديد المسؤولية