• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة المدنية الاعتماد على الحكم الجزائي والوقائع الأولية متى قرر مسؤولية الفاعل كاملة دون حاجة إلى خبرة فنية لإثبات المسؤولية

إذا كان الحكم الجزائي قد حسم مسؤولية الفاعل عن الحادث كاملةً، جاز للمحكمة المدنية الاعتماد عليه وعلى وقائع الحادث والتحقيقات الأولية، ولا تلزمها خبرة فنية جديدة على مكان الحادث لتعيين المسؤولية.

نص الاجتهاد

للمحكمة المدنية أن تعتمد الحكم الجزائي الذي قرر مسؤولية الفاعل الكاملة عن الحادث فضلا عن وقائع الحادث والتحقيقات الاولية وعندئذ لا يبقى وجه لإجراء خبرة فنية على مكان الحادث من أجل تحديد المسؤولية