• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الدفع بالتقادم إذا أثير لأول مرة أمام محكمة النقض

الدفع بالتقادم يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لا يثار الدفع بالتقادم لأول مرة لدى محكمة النقض