• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب واضع اليد ملكية العقار المسجل باسم مالكه بالتقادم

لا تُسمع دعوى التملّك أو الاحتجاج بوضع اليد بالتقادم على العقارات المسجّلة باسم أصحابها في السجلات العقارية، لأن القيد العقاري يمنع اكتساب الملكية أو زوالها بالتقادم في مواجهة المالك المقيد.

نص الاجتهاد

لا تقادم على وضع اليد على العقارات المسجلة بأسماء أصحابها في السجلات العقارية