لا تُسمع دعوى التملّك أو الاحتجاج بوضع اليد بالتقادم على العقارات المسجّلة باسم أصحابها في السجلات العقارية، لأن القيد العقاري يمنع اكتساب الملكية أو زوالها بالتقادم في مواجهة المالك المقيد.
لا تقادم على وضع اليد على العقارات المسجلة بأسماء أصحابها في السجلات العقارية