• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب اليمين الحاسمة يعد تنازلاً عن سائر البينات وإقراراً بالعجز عن إثبات الواقعة محلها

التمسك باليمين الحاسمة على واقعة معينة يقتضي قانوناً التخلي عن باقي البينات بشأن تلك الواقعة، ويُعدّ دليلاً على عجز طالبها عن إثباتها بوسائل أخرى.

نص الاجتهاد

إن اليمين الحاسمة تنازل عن غيرها من البينات وطلب التحليف إقرار بالعجز عن إثبات الحق بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين