التمسك باليمين الحاسمة على واقعة معينة يقتضي قانوناً التخلي عن باقي البينات بشأن تلك الواقعة، ويُعدّ دليلاً على عجز طالبها عن إثباتها بوسائل أخرى.
إن اليمين الحاسمة تنازل عن غيرها من البينات وطلب التحليف إقرار بالعجز عن إثبات الحق بالنسبة للواقعة التي ترد عليها اليمين