الإنابة القضائية لسماع الشهود لا تصحّ إجرائياً إلا بدعوة طرفي الخصومة إلى الجلسة، حتى تتاح لهما مراقبة الشهادة ومناقشة الشهود وفق الأصول.
يجب على المحكمة المرسلة إليها الانابة دعوة الطرفين لحضور جلسة استماع الشهود