• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية عند الامتناع عن الوفاء

إذا كان محل الالتزام ناشئاً عن حكم قضائي، فإن الفائدة لا تتحقق إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، لأن الامتناع عن الدفع لا يُرتّبها قبل ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

الفائدة تتحقق عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال الامتناع عن الدفع