• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية لا تتقادم

الحق العيني إذا كان مسجلاً في السجل العقاري الصحيح فلا يرد عليه التقادم، ولا يسقط بمرور الزمن.

نص الاجتهاد

لا تقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجلات العقارية