الجزء المقتطع من العقار متى أُلحق بالطريق ودخل في الأملاك العامة، فإن تقدير التعويض أو الحكم بقيمته يكون على هذا الأساس.
الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يستدعي الحاقه بالأملاك العامة لدخوله في الطريق