• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يقتضي إلحاقه بالأملاك العامة متى دخل في الطريق

الجزء المقتطع من العقار متى أُلحق بالطريق ودخل في الأملاك العامة، فإن تقدير التعويض أو الحكم بقيمته يكون على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

الحكم بقيمة الجزء المقتطع من العقار يستدعي الحاقه بالأملاك العامة لدخوله في الطريق