الاختصاص في المنازعات الإيجارية وما يتفرع عنها من تسليم المأجور وتخليته يعود لمحكمة الصلح، في حين أن المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار تختص بها محكمة البداية المدنية وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي.
المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية المدنية تبعاً لقواعد الاختصاص القيمي