• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بنزاعات الإيجار وتسليم المأجور وتخليته، بينما تختص محكمة البداية المدنية بنزاعات عقود الاستثمار وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي

الاختصاص في المنازعات الإيجارية وما يتفرع عنها من تسليم المأجور وتخليته يعود لمحكمة الصلح، في حين أن المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار تختص بها محكمة البداية المدنية وفقاً لقواعد الاختصاص القيمي.

نص الاجتهاد

المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية المدنية تبعاً لقواعد الاختصاص القيمي