تفسير العقد وتحديد ما قصده المتعاقدان يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقَض هذا التفسير ما دام قائماً على أسباب مقبولة ومستخلصاً من عناصر الدعوى.
تفسير العقود واستخلاص ما أراد المتعاقدون من اختصاص محاكم الموضوع