• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقود واستخلاص إرادة المتعاقدين من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع

تفسير العقد وتحديد ما قصده المتعاقدان يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُنقَض هذا التفسير ما دام قائماً على أسباب مقبولة ومستخلصاً من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

تفسير العقود واستخلاص ما أراد المتعاقدون من اختصاص محاكم الموضوع