تنعقد ولاية القضاء العادي لنظر النزاع الناشئ عن عقد لا يتصل بتسيير مرفق عام ولا يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة، ولو كان أحد أطرافه شخصاً من أشخاص القانون العام.
اذا كان العقد لا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يتضمن شروطا غير مألوفة ولو كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص الهيئات والادارات العامة فأن القضاء العادي هو المختص للنظر لأنه صاحب الولاية العامة