• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر العقود التي لا تتعلق بتسيير مرفق عام ولا تتضمن شروطاً غير مألوفة ولو كان أحد أطرافها من أشخاص القانون العام

تنعقد ولاية القضاء العادي لنظر النزاع الناشئ عن عقد لا يتصل بتسيير مرفق عام ولا يشتمل على شروط استثنائية غير مألوفة، ولو كان أحد أطرافه شخصاً من أشخاص القانون العام.

نص الاجتهاد

اذا كان العقد لا يتعلق بتسيير مرفق عام ولا يتضمن شروطا غير مألوفة ولو كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص الهيئات والادارات العامة فأن القضاء العادي هو المختص للنظر لأنه صاحب الولاية العامة